musicooo.com
فإذا كان الصيد في بلاد المسلمين، أو كان في بلاد الكفار ، واقتصر الأمر على الذهاب إلى الصيد دون اختلاط بأهل المنكر ، ولا الذهاب لأماكن معاصيهم ، أو حضورها: فلا حرج. ولا حرج في التصدق على الكافر غير المحارب بالصيد، ولو مع وجود المسلم، لكن المسلم أولى. قال ابن قدامة رحمه الله: " وكل من حُرم صدقة الفرض ، من الأغنياء ، وقرابة المتصدق والكافر وغيرهم: يجوز دفع صدقة التطوع إليهم ، ولهم أخذها ، قال الله تعالى: (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) ؛ ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرا. وعن أسماء بنت أبي بكر، رضي الله عنهما ، قالت: قدمت على أمي وهي مشركة, فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي قدمت علي وهي راغبة ، أفأصلها؟ قال: نعم ، صلي أمك. وكسا عمر أخا له حلة كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياها. [وكان أخوه في ذلك الوقت مشركا]" انتهى من "المغني" (2/ 276). ثالثا: إذا كانت السياحة مباحة، فلا حرج في عمل برنامج تلفزيوني لنشر أخبارها والترويج لها؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، ووسيلة المباح مباحة. والله أعلم.
قال الكاساني: "لا بأس بحمل الثياب والمتاع والطعام، ونحو ذلك إلى دار الحرب؛ لانعدام معنى الإمداد، والإعانة على الحرب، وعلى ذلك جرت العادة من تجار الأعصار، أنهم يدخلون دار الحرب للتجارة من غير ظهور الرد والإنكار عليهم، إلا أن الترك أفضل؛ لأنهم يستخفون بالمسلمين، ويدعونهم إلى ما هم عليه، فكان الكف والإمساك عن الدخول من باب صيانة النفس عن الهوان، والدين عن الزوال، فكان أولى" (بدائع الصنائع 7/102). فائدة الأرض وعبادة الله خلق الله الناس لعبادته وحده لا شريك له, كما قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}. وخلق لهم الأرض لكي يعيشوا فيها فيعبدوا ربهم بها، كما قال تعالى: {وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ}. فأينما استطاع العبد عبادة ربه في أمان فله أن يسكن فيه ويزوره وينتقل إليه. وقد جمع الله الأمرين في قوله جل وعلا: {يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ}. فإذا لم يستطع المسلم عبادة ربه بأرض فعليه أن ينتقل إلى أرض يمكن له فيها أن يعبد الله وحده ويمكنه إظهار ذلك. قال الطبري "معنى ذلك: إن أرضي واسعة، فاهربوا ممن منعكم من العمل بطاعتي؛ لدلالة قوله: {فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ} على ذلك، وأن ذلك هو أظهر معنييه، وذلك أن الأرض إذا وصفها بِسعَة، فالغالب من وصفه إياها بذلك لا تضيق جميعها على من ضاق عليه منها موضع، لا أنه وصفها بكثرة الخير والخصب.
والثاني: لا يدفع إليه؛ لأنه لا حاجة به إلى هذا السفر. ويقوى عندي أنه لا يجوز الدفع للسفر إلى غير بلده. اهـ. وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: [(الثامن ابن السبيل) أي: الطريق (وهو من يُنشئ سفرًا مباحًا) من محل الزكاة، فيعطى (ولو) كسوبًا، أو كان سفره (لنزهة)؛ لعموم الآية، بخلاف سفر المعصية، لا يعطى فيه قبل التوبة. اهـ. ولمزيد بيان انظر الفتويين التاليتين: 260062 ، 298867 والفتاوى المرتبطة بهما. أما السفر إلى بلاد الكفار، أو بلاد المسلمين التي فيها منكراتٌ ظاهرة، فقد صرَّح بعض أهل العلم بكراهة السفر إليها مطلقًا، وأجازها بعضهم بشروط، ولا خلاف في حرمته إذا لم يأمن على نفسه الفتنة، وانظر تفصيل المسألة في الفتوى رقم: 311146. أما البلاد المسلمة التي فيها منكرات غير ظاهرة، فلا حرج من الذهاب إليها، مع اجتناب مواطن المنكرات. هذا، ولا نسلم لك أن تركيا دولة كافرة، بل هي دولةٌ مسلمة، حكومتها مسلمة، وشعبها أغلبه مسلم. والله أعلم.
تاريخ النشر: الخميس 26 محرم 1438 هـ - 27-10-2016 م التقييم: السؤال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى" وقد استدل كثير من العلماء على أن السفر لا يكون سوى لهذه المساجد، ونعلم أن السفر للعلاج، والعمل، والجهاد جائز، بل مستحب أو واجب، لكن السؤال عن السفر لبلاد الكفار -كتركيا، وأوربا- للسياحة، فإن كثيرًا من الناس أصبح "إمّعة" كلما سمعوا أن أحدًا ذهب إلى هناك قالوا: نريد الذهاب، وليت شعري: ماذا يفعلون هناك سوى تضييع المال في غير فائدة، ولو ذهبوا إلى عمرة، أو تصدقوا بها على فقير، لكان خيرًا لهم، فما حكم السفر للسياحة؟ وهل ينطبق عليه الحديث المذكور؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى. رواه البخاري، و مسلم. معناه: لا يسافر الإنسان إلى مكان بقصد العبادة، والصلاة فيه، إلا هذه المساجد الثلاثة؛ وذلك بخلاف السفر للتجارة، أو العلاج، أو طلب العلم، أو زيارة القريب أو الصديق، أو النزهة، أو غير ذلك من الأسفار الواجبة، أو المندوبة، أو المباحة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قوله: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ» يتناول المنع من السفر إلى كل بقعةٍ مقصودة؛ بخلاف السفر للتجارة، وطلب العلم، ونحو ذلك؛ فإن السفر لطلب تلك الحاجة حيث كانت، وكذلك السفر لزيارة الأخ في الله، فإنه هو المقصودُ حيث كان.
تنبيه: يجب أن يعلم أن الذين يدعون إلى هذه السياحة من الشركات والمكاتب السياحية ويسهلون لسياح ما يشجعهم على السياحة من توفير المسكن والخدمات في الفنادق العالمية أن أرباحهم من هذا الطريق سحت أي: حرام وهم مع ذلك شركاء لألوائك السياح في أثامهم وعليه فلا يجوز العمل في هذه الشركات والمكاتب السياحية كل هذا نقوله إنطلاقا من قوله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة من الآية:2]. منَّ الله على الجميع بالعافية، والثبات على دينه حتى الممات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 4 شعبان 1434هـ. 0 8, 204
فيحرم السفر إلى بلاد يعرض فيها لمسلم نفسه وبدنه وحريته للخطر لانعدام الأمن فيها وكثرة العصابات وقطاع الطرق، أو في حال تقصدهم إيذاء المسلمين وانتشار العنصرية المؤذية فيها. 3- أن يأمن على دينه ويصونه ويحفظه: فيبتعد عن مواطن الشهوات والشبهات قدر استطاعته، ويكون لديه من الإيمان والتقوى ما يعصمه من الوقوع في الشهوات، ويكون لديه من اليقين والعلم ما يحفظه من الشبهات والزيغ. وينبغي التنبيه أن كثيراً من الأطفال تعلق في ذهنه مشاهد ومواقف وتساؤلات أثناء السفر قد تؤثر عليه في مستقبله، فينبغي الحرص والشديد في اختيار الأماكن التي يرونها, وطريقة المعالجة التربوية الصحيحة في التعليل والإجابة على تساؤلاتهم. وهذه الشروط تشمل السفر إلى بلاد المسلمين والكفار، وقد تكون الخطورة على الدين أو النفس في بعض البلدان ذات الأغلبية المسلمة أشد من بلاد أخرى ذات أغلبية من غير المسلمين. ولا يلزم لإباحة السفر وجود الحاجة الملحة، فإن الأصل في السفر الجواز إذا أمن المسافر على دينه ونفسه, وأقام شرع الله على نفسه. ومع ذلك فالأولى البحث عن بلاد يكثر فيها الخير ويقل فيها الشر، ولأن يبذل المسلم ماله أثناء سياحته للمسلمين أولى من بذلها لغيرهم، فإذا وجدت المصلحة الراجحة أو الحاجة الملحة لذلك السفر انتقل الحكم من أصل الإباحة إلى ما هو أكثر من ذلك بحسب تلك المصلحة أو الحاجة.