musicooo.com
فإذا توافر القصد الجنائى الخاص على هذا النحو السابق بيانه فلا عبرة بعد ذلك بالباعث على الاختلاس فقد يكون الباعث شريفاً مثل إنقاذ مريض وقد يكون الباعث حقيراً كالرغبة فى الإثراء بلا سبب أو الإنفاق على علاقة آثمة غير مشروعة. عقوبة جريمة الاختلاس: فرض المشرع عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بالنسبة لجريمة الاختلاس فى صورتها البسيطة إلا أنه شدد العقوبة إذا توافرت ظروف مشددة حيث وصل بالعقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو السجن المؤبد حسب تعديلات العقوبة بإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة وهذه الظروف هى الصفة الخاصة فى الجاني بأن يكون من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الإمساك على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة وكذلك حالة ارتباط الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور وكذلك ارتكاب الاختلاس فى زمن الحرب وأضراره بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها ولابد من توافر الأمرين معاً.
كان العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود أسس منذ حوالي أربعة أعوام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) التي تحظى بالكثير من الدعم الرسمي المصدر: الرياض - إرم نيوز قررت المملكة العربية السعودية اتخاذ خطوات عملية وإجراءات قاسية بحق مختلسي المال العام، وذلك عقب تصاعد حدة الانتقادات التي طالت مكافحة الفساد في المملكة واتهام الأجهزة الرقابية بالترهل والوقوع في فخ البيروقراطية. وأقرّ مجلس الشورى السعودي، أمس الثلاثاء، قانون حماية المال العام، بهدف الحفاظ عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة، وتجريم حالات الاعتداء عليه، لتصل عقوبة المختلس للسجن 10 أعوام، أو دفع غرامة كبيرة تصل إلى 5 ملايين ريال (1. 33 مليون دولار)، أو العقوبتين معًا. ووفقًا للقانون الجديد، يعاقَب أيضًا، كل من يسهّل لغيره الاستيلاء على المال العام بحكم عمله، أو من تصرّف فيه بغير حق، بالسجن مدة لا تتجاوز 5 أعوام، أو غرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا. وكانت اللجنة المعنية بدراسة مشروع القانون أجرت أخيرًا تعديلًا على 20 مادة من مواده، وعملت على تغيير مسمى المشروع من "النظام الجزائي للاعتداء على المال العام" إلى "نظام حماية المال العام".
ولأن قطع اليد أمر عظيم ، فإن قطع يد السارق لا يكون عند أي سرقة بل لا بد من اجتماع شروط حتى تقطع يد السارق, وهذه الشروط هي: 1- أن يكون أخذ الشيء على وجه الخِفْيَةِ ، فإن لم يكن على وجه الخفية فلا تُقْطَع ، كما لو انْتَهَب المال على وجه الغَلَبَةِ والقَهْرِ على مَرْآى من الناس ، أو اغْتَصَبَه ، لأن صاحب المال يمكنه النَّجدة والأَخْذ على يده. 2- أن يكون المسروق مالا محترماً, لأن ما ليس بمال لا حرمة له ، كآلات اللهو والخمر والخنزير. 3- أن يكون المسروق نصاباً ، وهو ثلاثة دراهم إسلامية أو ربع دينار إسلامي ، أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى. 4- أن يأخُذَ المسروق من حرزه ، وحرز المال: ما تَعَوَّدَ الناس على حفظ أموالهم فيه كالخِزَانَة مثلاً. 5- لا بد من ثُبُوتِ السرقة ، وتكون إما بشهادة عَدْلَيْنِ ، أو بإقرار السارق على نفسه مرتين. 6- لابد أن يطالب المسروق منه بماله فإذا لم يطالِب لم يجب القطع. فإذا تحققت هذه الشروط وجب قطع اليد ، ولو طبق هذا الحكم في المجتمعات التي ارتضت القوانين الوضعية ، التي نَحَّت شريعة الله واستبدلت بها قوانين البشر لكان أنفع علاج لهذه الظاهرة ولكن الأمر كما قال عز وجل: ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون)المائدة/50
ويجب أن توجد صلة بين وظيفة الموظف وحيازة المال أي أن تكون الوظيفة هي التي أتاحت للموظف حيازة المال كأن يكون مكلفا بجبايته باسم الدولة ولحسابها أو حراسته له والمحافظة عليه أو إنفاقه في أوجه معينة أما إذا انقضت الصلة بين وظيفة الموظف وحيازة المال فلا تتوافر جريمة الاختلاس مثل المرؤوس الذي يدخل مكتب رئيسه ويستولى على مال في حيازة هذا الرئيس أو الموظف الذي يسرت له وظيفته وقوع المال في متناول يده، فإذا استولى على شيء من هذه الأموال فلا تقوم جريمة الاختلاس. وكذلك يجب أن يستظهر حكم الإدانة في جريمة الاختلاس توافر صفة الموظف العام وحيازته للمال بسبب الوظيفة (فإذا دفع المتهم بانتفاء صفة الموظف العام عنه أو زوال اختصاصه بحيازة المال قبل وقوع الفعل اعتبر ذلك من الدفوع الجوهرية التي يجب تناولها والرد عليها وإلا كان الحكم معيباً، ولذلك قضى بأنه إذا أن الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن المتهم الأول وهو يشغل وظيفة سكرتير نيابة قد تسلم بحكم وظيفته وبصفته كاتباً للتحقيق الذي يجرى في جناية مادة مخدرة لتحريزها فاختلسها بأن استبدل بها غيرها بغير علم المحقق وسلمها للمتهم الثاني الذي أسرع في الخروج بها وأخفاها فإن هذا الفعل يتحقق به مظهران قانونيان هما اختلاس حرز المادة المخدرة وجناية إحراز مخدر فى غير الأحوال التى بينها القانون.
الاختلاس بشكل عام أي لغة يعني سلب الشيء بسرعة وسرية وهو في القانون الجزائي الاستيلاء على المال من قبل موظف يضع يده عليه ورغم ام الاختلاس في جوهره لا يخرج عن كونه سرقة الا ان بينه وبين السرقة اختلافا في العناصر والاركان فالسرقة هي اخذ مال الغير منقول دون رضاه اما الاختلاس فهو الاستيلاء على المال العام من قبل من اوكل اليه امر ادارته او جبايته او صيانته اركان جريمة الاختلاس • فعل مادي هو الاستيلاء على مال منقول بقصد التملك • فاعل يجب ان يكون في عداد العاملين في الدولة • محل الجريمة وهو المال المنقول الموضوع تحت يد المختلس • نية الجريمة وهي قصد تملك المال المختلس - الركن الاول:الفعل المادي يرتبط الفعل المادي في جريمة الاختلاس ارتباطا تاما بنظرية الحيازة فمتى دخل المال المنقول في حيازة الموظف اصبح حكما في حيازة الدولة وعلى صلة بالمال العام وان لم يكن جزءا منه في بعض الاحيان فاذا استلم الموظف ضريبة او رسما او قيمة شيء منقول تسلمه من المكلف او من المشتري فان ما تسلمه يعتبر مالا عاما والفعل المادي في الاختلاس هو اخذ هذا المال واخراجه من حيازة الدولة الى حيازة الموظف الجاني وهو صورة من صور اساءة الائتمان على المال العام وليس صورة من صور السرقة فالسرقة انما تتم اخراج المال من حيازة المجني عليه خلسة او بالقوة بنية تملكه اما في الاختلاس فالمال في حيازة الجانبي بصورة قانونية ثم تنصرف نية الحائز الى التصرف به باعتبار انه مملوك له • اذا كانت الانظمة المعمول بها لا تلزم الموظف بايداع الاموال التي جباها في الصندوق العام اولا باول وانما في مواعيد محددة فالعبرة لمواعيد التسليم التي يكون فيها الموظف قد دقق حساباته وامواله وتدارك النقص فيها وعنئذ يمكن القول ان جريمة الاختلاس لاتتم الا اذا ثبت التصرف بالاموال المختلسة في مجال المنفعة الشخصية • اذا كانت الانظمة المتبعة تلزم الموظف ان يودع الاموال في الصندوق العام فور تسلمها من المواطنيين فان النقص فيها دليل على تحقق جريمة الاختلاس الا اذا ثبت ان النقص انما كان لسببلا يد للموظف فيه
الجريمة الأولى.. اختلاس المال العام عرفت محكمة النقض جريمة اختلاس المال العام، بأنها صورة مشددة من جريمة خيانة الأمانة، بالنظر إلى صفة المختلس وكونه موظفًا عامًا وطبيعة المال محل الاختلاس، وهو أنه من الأموال العامة التي وجدت في حوزته بحكم الوظيفة، وقد أكدت محكمة النقض هذا المعنى بقولها أن اختلاس المال العام هو صورة من خيانة الأمانة يميزها أنها لا تقع إلا من موظف عمومي أو من في حكمه على أموال في حوزته بحكم وظيفته. أركان جريمة الاختلاس: يجب لقيام جريمة الاختلاس توافر أركان أولها صفة الجاني، أي كونه موظفًا عامًا، وثانيها الركن المادي وهو فعل الاختلاس الذي يقع على مال بحوزته بحكم الوظيفة، وثالثها القصد الجنائي. الصفة الخاصة بالجاني: لا تقع جريمة الاختلاس إلا من موظف عام اختص بحيازة المال بحكم وظيفته، فكل موظف أو مستخدم اختلس مالاً سلم إليه بسبب الوظيفة يكون مختلساً، ولذلك يشمل الموظف العام في هذه الجريمة بلوكات النظام في الشرطة والعاملين في المصانع الحربية وجندي القوات المسلحة وطواف البريد والخفير في شركات تابعة للقطاع العام والصراف في وزارة المالية ( فإذا كان المتهم قد حصل بصفته صرافاً معيناً من قبل وزارة المالية أموالاً من الأهالي كضرائب مستحقة أو أقساط بنك التسليف أو أجور فاختلسها لنفسه ولم يوردها للخزينة وعجز عن ردها فقد توافرت في حقه أركان جريمة اختلاس أموال أميرية.
الركن الثالث.. القصد الجنائي: والقصد الجنائى فى جريمة الاختلاس يتحقق بانصراف نية الحائز للمال إلى التصرف فيه تصرف المالك. وتحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك وقد قضى: بأن المتهم وزميله بصفتهما مستخدمين عموميين بإدارة البوليس الحربى بالقوات المسلحة نقلاً فعلاً جزءاً من البطاريات المسلمة إليهما بسبب الوظيفة لنقلها من التل الكبير إلى إدارة البوليس الحربى بالقاهرة إلى منزل شقيق المتهم الأول فإن هذا التصرف من جانب المتهمين واضح الدلالة على أنهما انتويا اختلاسها وتملكها وقد كاشف أحدهما الشاهد الأول بذلك وطلب معاونته فى التصرف فيها واقتسام ثمنها إلا أن الشاهد رفض العرض. فإن ما قاله الحكم يكفى لثبوت التغيير الطارئ على نية الحيازة ويكون الحكم صحيحاً إذ وصف الواقعة بأنها اختلاس تام. فلابد إذاً من القصد الخاص فى جريمة الاختلاس وهو نية تملك المال المختلس وإنكار حق الدولة على هذا المال فلا يكفى القصد العام المتمثل فى علم المتهم بأن المال فى حيازته بسبب الوظيفة وأن القانون لا يجيز له التصرف فيه على النحو الذى فعله. ولكن لابد من نية إضافة المال إلى ملكه والتصرف فيه تصرف المالك له ولذلك لا تقوم الجريمة إذا اتجهت نية الموظف إلى مجرد استعمال المال المملوك للدولة دون نية تملكه كمن يستخدم سيارة حكومية فى أغراض خاصة ويتحمل نفقات الوقود اللازم لها ولكن لا يمنع من توافر الاختلاس نية المتهم رد المال فيما بعد تحت شرط معين كحصوله على ترقية أو علاوة.
وتُعدّ ظاهرة الفساد واختلاس المال العام من القضايا التي تؤرق القيادة السعودية، وعلى مدى الأعوام الماضية اتخذت الرياض إجراءات مختلفة، إلا أن النقد طالها، بسبب التلكؤ في تطبيق قراراتها. ولمواجهة الفساد المستشري في الدوائر الحكومية، كان العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، أسس منذ حوالي 4 أعوام، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( نزاهة) التي تحظى بالكثير من الدعم الرسمي.
الركن المادي وهو فعل الاختلاس: وهو الاستيلاء على المال الذي تحت يد الموظف بسبب وظيفته وبديهي أن يكون هذا المال منقولاً بغض النظر عن القيمة المادية له ويستوي أن يكون للمال قيمة مادية أو معنوية، ولذلك فإن الصور والرسائل التي بحوزة طواف البريد بسبب وظيفته تدخل فى إطار الأموال محل الاختلاس رغم كونها ليست لها قيمة مادية. ويستوي أن تكون الأموال أميرية أو أموال خاصة تسلمها الموظف بحكم وظيفته طالما قام بإضافة المال، الذي بحوزته بسبب الوظيفة إلى ملكه الخاص وتصرف فيه تصرف المالك أي أن يقوم الموظف بتحويل حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة تخوله حق التصرف فيه تصرف المالك ولابد من توافر عناصر مادية يستدل منها على هذه النية كان يعرض المال المختلس للبيع أو الرهن أو يسحب الموظف المال الذي في عهدته من الخزانة ويودعه باسمه في أحد المصارف أو ينقله إلى مسكنه أو يدعى هلاكه أو سرقته، فإذا لم تكشف الشواهد عن تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة فلا تقوم جريمة الاختلاس. ولذلك قضت محكمة النقض أنه من المقرر أن مجرد وجود عجز فى حساب الموظفين العموميين لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً على خطأ فى العمليات الحسابية أو لسبب آخر.