musicooo.com
الضرب الثاني: ما قصر عن هذه الرتبة فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه، فإن سمع أصوات الملاهي المنكرة من دار أنكرها خارج الدار لم يهجم عليها بالدخول؛ لأن المنكر ظاهر وليس عليه أن يكشف عن الباطن. اهـ. وأما الشرط الثاني، وهو قيام المنكر في الحال: فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: أن يكون المنكر موجودا في الحال بأن يكون الفاعل مستمرا على فعل المنكر، فإن علم من حاله ترك الاستمرار على الفعل لم يجز إنكار ما وقع على الفعل، وهو احتراز عن الحسبة على من فرغ من شرب الخمر، واحتراز عما سيوجد، كمن يعلم بقرينة الحال أنه عازم على الشرب في ليلة فلا حسبة عليه إلا بالوعظ، وإن أنكر عزمه عليه لم يجز وعظه أيضا، فإن فيه إساءة ظن بالمسلم وربما صدق في قوله، وربما لا يقدم على ما عزم عليه لعائق، واستثني من ذلك حالتان: الحالة الأولى: الإصرار على فعل الحرام من غير إحداث توبة، فهذا يجب الإنكار عليه، وفي رفعه إلى ولي الأمر خلاف مبني على وجوب الستر واستحبابه، وعلى سقوط الذنب بالتوبة وعدمه. الحالة الثانية: الإنكار على أرباب المذاهب الفاسدة والبدع المضلة. اهـ باختصار. وأما ما يتعلق بالشرط الثالث ـ وهو ألا يكون المنكر مختلفا فيه اختلافا سائغا ـ فقد جاء بيانه في الموسوعة الفقهية الكويتية كما يلي: أن يكون المنكر معلوما بغير اجتهاد، فكل ما هو محل للاجتهاد، فلا حسبة فيه، وعبر صاحب الفواكه الدواني عن هذا الشرط بقوله: أن يكون المنكر مجمعا على تحريمه، أو يكون مدرك عدم التحريم فيه ضعيفا وبيان ذلك: أن الأحكام الشرعية على ضربين: أحدهما: ما كان من الواجبات الظاهرة كالصلاة والصيام والزكاة والحج، أو من المحرمات المشهورة كالزنى، والقتل والسرقة، وشرب الخمر، وقطع الطريق، والغصب، والربا، وما أشبه ذلك، فكل مسلم يعلم بها ولا يختص الاحتساب بفريق دون فريق.
١٨ السؤال: ما هي درجة الضرر الموجبة لسقوط التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علماً أو ظناً أو احتمالاً ؟ الجواب: الضررالموجب لسقوط التكليف هو المقدار المعتد به من الضرر علي النفس او المال او العرض ومثله الحرج الذي لايتحمل عادة. ١٩ السؤال: لو تخلي الأفراد بما هم أفراد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعوي احتمال وقوع الضرر ، وأدي ذلك إلي انتشار الجريمة في المجتمع ،فهل يجب الأمر والنهي حينئذٍ علي الأفراد –بما هم أفراد- وإن اُحتمِل وقوع الضرر ؟ الجواب: نعم اذا احرز كون المنكر بمثابة عند الشارع يهون تحمل الضرر وجب ذلك. ٢٠ السؤال: هل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يكن المأمور موالياً لأهل البيت (ع) ، أو كان من الكتابيين الذين يحتمل التأثير فيهم مع الأمن من الضرر؟ واذا كان المنكر مما أحرز أن الشارع لا يرضى بوقوعه مطلقاً ، كالإفساد في الأرض وقتل النفس المحترمة ونحو ذلك ، فلا بدَّ من الردع عنه ، ولو كان الفاعل جاهلاً قاصراً. لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
٨ السؤال: ما رايكم في ضرب الطالب اذا عمل مخالفات شرعية فإن تركه وعدم معاقبته عليها قد يؤدي إلى إنتشار المخالفات الشرعية نفسها في اجواء المدرسة؟ الجواب: اذا لم يمكن ردعه بأخف من الضرب كفرك الاذن جاز ضربه ما لايزيد علي ثلاثة اسواط علي الاحوط ويلزم ان يكون ذلك بإذن الولي ويكون برفق الي الحد الذي لايوجب احمرار البدن والاّ واستوجب الدية. ٩ السؤال: اذا كنتُ مرغمة علي سماع اغانٍ وانا في السيارة ولا استطيع النهي عن المنكر فماذا افعل، كذلك لا استطيع دفع أي منكر آخر سواء في السيارة او في مكان لا استطيع مغادرته؟ الجواب: اذا كنت متمكنة من ابداء التذمر والانزعاج من ارتكاب المنكر لزمك ذلك والاّ فلا باس عليك. ١٠ السؤال: هل يحق للمسلم ان يجبر زوجته واولاده عنوة على للصلاة قبل انتهاء وقتها خاصة صلاة الصبح؟ الجواب: يحق له ذلك باتباع مراحل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطهما. ١١ السؤال: هل يجوز الحضور في حفلة مع العلم المسبق بوجود أغانٍ وموسيقي فيها؟ وما الوظيفة الشرعية اذا فوجئ الحاضر بعد حضوره بوجود مثل ذلك؟ الجواب: الحضور في تلكم المجالس مع السكوت عما يجري فيها من المنكرات ربما يعدّ نحو امضاء لها بل نوع تشجيع علي ارتكابها، بالاضافة الي ان مقتضي وجوب النهي عن المنكر في ظرف تحقق شروطه هو القيام بما يوجب الردع عنها، واذا فوجئ الحاضر باشتمال الحفل علي شيء من المحرمات لزمه النهي عن المنكر مع توفر شروط وجوبه المذكورة في الرسالة العملية.
٥- أن لا يخاف الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر ترتّب ضرر عليه في نفسه أوعرضه أوماله بالمقدار المعتدّ به ، ولا يستلزم ذلك وقوعه في حرج شديد لا يتحمّل عادة ، إلاّ إذا أحرز كون فعل المعروف أوترك المنكر بمثابة من الأهميّة عند الشارع المقدّس يهون دونه تحمّل الضرر والحرج. وإذا كان في الامر بالمعروف أوالنهي عن المنكر خوف الإضرار ببعض المسلمين في نفسه أوعرضه أوماله المعتدّ به سقط وجوبه. نعم ، إذا كان المعروف والمنكر من الامور المهمّة شرعاً فلا بدّ من الموازنة بين الجانبين من جهة درجة الاحتمال وأهميّة المحتمل ، فربّما لا يحكم بسقوط الوجوب. ٢ السؤال: ورد في كتاب منهاج الصالحين في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الذي لا يكترث ولا يبالي حيث تقولون سماحتكم: (يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا اجتمعت فيه شرائط ولكن على نحو الاحتياط الوجوبي) فكيف يكون ذلك؟ وهل تلاحظ مسألة التأثر في مراتب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر؟ الجواب: من شروط وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو احتمال التأثير فاذا لم يحتمل التأثير بأن كان الفاعل لا يبالي بالامر والنهي فقد ذكر المشهور سقوط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن سماحة السيد يحتاط احتياطاً وجوبياً باظهار الكراهة فعلاً أو قولاً بأن يُظهر استياءَه من فعل المنكر.
البحث في: ١ السؤال: ما هي شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب: يشترط في وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر امور: ١- معرفة المعروف والمنكر - ولوإجمالاً - فلا يجب الامر بالمعروف على الجاهل بالمعروف ، كما لا يجب النهي عن المنكر على الجاهل بالمنكر نعم قد يجب التعلّم مقدّمة للأمر بالاوّل والنهي عن الثاني. ٢- احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالامر ، وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي ، فلوعلم أنه لا يبالي ولا يكترث بهما ، فالمشهور بين الفقهاء أنه لا يجب شيء تجاهه ، ولكن لا يترك الاحتياط بإبداء الانزعاج والكراهة لتركه المعروف أوارتكابه المنكر وإن علم عدم تأثيره فيه. ٣- أن يكون تارك المعروف أوفاعل المنكر بصدد الاستمرار في ترك المعروف وفعل المنكر ، ولوعرف من الشخص أنّه بصدد ارتكاب المنكر أوترك المعروف ولولمّرة واحدة وجب أمره أونهيه قبل ذلك. ٤- أن لا يكون فاعل المنكر أوتارك المعروف معذوراً في فعله للمنكر أوتركه للمعروف ، لاعتقاد أن ما فعله مباح وليس بحرام ، أو أنّ ما تركه ليس بواجب. نعم ، إذا كان المنكر ممّا لا يرضى الشارع بوجوده مطلقاً كقتل النفس المحترمة فلا بدّ من الردع عنه ، ولولم يكن المباشر مكلفاً فضلاً عمّا إذا كان جاهلاً.
٣ السؤال: هل يجب النهي عن المنكر في المهجر مع عدم معرفة ديانة الشخص او مع احتمال كونه على غير دين الاسلام؟ الجواب: يجب إعلام الجاهل بالحكم الشرعي مع الأمن من الضرر وعدم ايجابه الوقوع في الحرج وإذا عرف الحكم وخالف يجب نهيه عن المنكر. ٤ السؤال: في هذا الزمان لا أحد يتقبّل النهي عن المنكر، وكلـّما قمنا به انتهى الامر إلى مشادة كلامية وقد تصل إلى الخصومة فما الحكم؟ الجواب: إذا إحتملت الضرر فلا يجب النهي وإذا علمت عدم التأثير فلا يجب أيضا ً ولكن الأحوط حينئذ ٍ إظهار التنفـّر. ٥ السؤال: هل تجوز المعامله مع الرجل الذي يشرب الخمر ولكنه لا يؤذي الناس ويحب الخير دائماً؟ الجواب: تجوز المعاملة معه مع عدم منافاتها للنهي عن المنكر عند توفر شروط وجوبه. ٦ السؤال: اذا سمع الغيبة ولم يستطع نصر المستغاب فهل يجب عليه ترك المكان ام يبقي ويلتزم الصمت؟ الجواب: لاتجب عليه مغادرة المكان اذا لم يستطع ردع القائل ولكن اذا امكنه ابداء الانزجار والتذمر من قوله لزمه ذلك علي الاحوط وان علم انه لا يؤدي الي ردعه عنه. ٧ السؤال: هل يجوز الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع العلم بعدم التأثير وافتراض انتشار المخالفات الشرعية نفسها في اجواء المدرسة؟ الجواب: يجوز ـ بل يجب علي الاحوط ـ في بعض مراتبه وهو اظهار الكراهة قولاً وفعلاً.
تاريخ النشر: الخميس 30 رجب 1435 هـ - 29-5-2014 م التقييم: السؤال لدي استفسار عن أحد شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم أفهمه جيدا، وهو أنه يشترط في الشيء المنكر أن يكون ظاهرا من غير تجسس، وأن يكون قائما في الحال، وألا يكون من الأمور المختلف في حرمتها اختلافا سائغا، وما فهمته من ذلك هو ما أراه من أخطاء المصلين وأنا أصلي مثلا، أو ما يكون قد تهيأ لي أن المصلي قد أخطأ فيه. وجزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد ذكرت أيها الأخ الكريم أن شرطا من شروط الأمر بالمعروف لم تفهمه جيدا، وقد ذكرت ثلاثة شروط، ولا ندري أيها الذي لم تفهمه، لكن سننقل لك من كلام العلماء ما يوضح هذه الشروط الثلاثة، فأما ما يتعلق بكون الشيء المنكر ظاهرا من غير تجسس، فقد جاء في شرح مسلم للنووي: وليس للآمر بالمعروف البحث والتنقير والتجسس واقتحام الدور بالظنون، بل إن عثر على منكر غيّره جهده، هذا كلام إمام الحرمين، وقال أقضى القضاة الماوردي: ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات، فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لأمارة وآثار ظهرت فذلك ضربان أحدهما: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها، فيجوز له في مثل هذا الحال أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث؛ حذرا من فوات ما لا يستدرك، وكذا لو عرف ذلك غير المحتسب من المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكار.